أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زوج وأم وثلاث بنات وأخ شقيق وأخت شقيقة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زوج وأم وثلاث بنات وأخ شقيق وأخت شقيقة
معلومات عن الفتوى: زوج وأم وثلاث بنات وأخ شقيق وأخت شقيقة
رقم الفتوى :
9995
عنوان الفتوى :
زوج وأم وثلاث بنات وأخ شقيق وأخت شقيقة
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من محمد سليمان قال توفيت سيدة عن أولادها وهم ثلاث بنات وأم وزوج وأخ شقيق وأخت شقيقة .
ثم توفيت بعدها بنتها عن ورثتها الشرعيين وهم أخت شقيقة وأخت من أمها ووالدها وجدتها أم أمها وخالها الشقيق أخ والدتها المتوفاة قبل - فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل وارث .
نص الجواب
أجاب : لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما تنقسم اليها التركة للزوج منها ثلاثة ولبناتها ثمانية ولأمها السهمان الباقيان ولا شىء للأخ الشقيق ولا للأخت الشقيقة .
ولجدة المتوفاة الثانية لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة ولا للأخت لأم ولا للخال الشقيق وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيتين وارث آخر والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: